تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩٤ - الفصل الثالث في بيان إقرار المريض
يريدون بهذه المادّة معنى قصرت العبارة عن أدائه، و هو: أنّه إذا قصرت أموال المريض عن ديونه فليس له أن يدفع لواحد منهم تمام دينه و يجعل النقص و الخسران على الباقين، بل لا بدّ من توزيع النقص على الجميع.
نعم، لو كان في أمواله عين اشتراها و لم يدفع ثمنها فصاحبها أحقّ بها و له أن يختصّ فيها، كما سبق في محلّه ١ .
أمّا قولهم في هذا المادّة:
و لكن له أن يؤدّي ثمن المال الذي اشتراه أو القرض الذي استقرضه حال كونه مريضا.
فهو واضح الضعف؛ لأنّ الأموال إن كان فيها سعة فله دفع هذا الدين و غيره، و إن كانت قاصرة تساوى الجميع بها، فتدبّرها بإمعان، و باللّه المستعان.
(مادّة: ١٦٠٥) الكفالة بالمال في هذا المبحث في حكم الدين الأصلي[... ]إلى آخرها ٢ .
ق- (ليس لأحد أن يؤدّي في مرض موته دين أحد غرمائه و يبطل حقوق دائنيه الآخرين، و لكن له أن يؤدّي ثمن المال الذي اشتراه أو القرض الذي استقرضه أثناء مرضه) .
راجع: بدائع الصنائع ١٠: ٢١٧، تبيين الحقائق ٥: ٢٤، البحر الرائق ٧: ٢٥٤، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦١١.
[١] سبق في ج ٣ ص ٢٥٣.
[٢] تكملة المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٣-هكذا: -