تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٦٧ - الفصل الأوّل في بيان أوصاف الحاكم
منهما ١ .
و لعلّ الأشهر عدم اشتراط ذلك ٢ ؛ إذ ربّ بصيرة تغني عن ألف بصر، كما هو الغالب في العميان، و قد شاهدنا و شاهد غيرنا منهم العجائب.
نعم، اعتبر جماعة من أصحابنا شرائط و أوصاف أخر في الحاكم ٣ :
[١] قال باشتراط البصر: الطوسي في المبسوط ٨: ١٠١، و ابن البرّاج في المهذّب ٢: ٥٩٨، و المحقّق في الشرائع ٤: ٨٦١، و ابن سعيد في الجامع للشرائع ٥٢٢، و العلاّمة في قواعد الأحكام ٣: ٤٢١، و فخر المحقّقين في الإيضاح ٤: ٢٩٨، و الشهيد الأوّل في الدروس ٢:
٦٥.
و نسب إلى الأكثر في الروضة البهيّة ٣: ٦٧، و إلى عامّة من تأخّر في المناهل ٧٠٢.
و ممّن ذهب إلى اشتراط انتفاء الخرس دون الصمم: العلاّمة في قواعد الأحكام ٣: ٤٢٢، و فخر المحقّقين في الإيضاح ٤: ٢٩٩، و الشهيد في الدروس ٢: ٦٥.
و نسب النراقي ذلك لجماعة في المستند ١٧: ٣٨.
[٢] في المسالك (١٣: ٣٣٠) : (أنّ الأشهر الاشتراط) .
[٣] بالنسبة للوصف الأوّل-و هو: الذكورية-فقد ادّعي الإجماع عليه في: نهج الحقّ ٥٦٢، و المسالك ١٣: ٣٢٧ و ٣٢٩، و مفاتيح الشرائع ٣: ٢٤٦، و الرياض ١٥: ٨.
و حكي الإجماع كذلك عن كتاب معتمد الشيعة في المستند ١٧: ٣٥.
و بالنسبة للوصف الثاني-و هو: الكتابة-فقد اشترطه: الطوسي في المبسوط ٨: ١١٩- ١٢٠، و ابن إدريس في السرائر ٢: ١٦٦، و المحقّق في الشرائع ٤: ٨٦٠، و الشهيد الأوّل في غاية المراد ٤: ٧، و غيرهم.
و نسب للأشهر في الروضة البهيّة ٣: ٦٢، و للأكثر في المسالك ١٣: ٣٢٩.
و في الرياض (١٥: ١٣) : (عليه عامّة متأخّري أصحابنا) .
و بالنسبة للوصف الثالث-و هو: طهارة المولد-فنسبه النراقي لجماعة في المستند ١٧:
٣٨، و ادّعى عليه الشهيد الثاني الإجماع في الروضة البهيّة ٣: ٦٢.
و بالنسبة للوصف الرابع-و هو: الحرّية-فقد ذهب إليه: الشيخ في المبسوط ٨: ١٠١، و ابن-