تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠١ - الفصل الأوّل في بيان تعريف الشهادة و نصابها
قطعا لا مالا، و شرب الخمر، و الارتداد.
و هذا مجمل حقوق الخالق.
أمّا حقوق المخلوق فهي أيضا أنواع:
فـ (منها) : ما لا يثبت إلاّ بشاهدين أيضا.
و هو: ما لا يقصد منه المال أصالة و إن استلزمه أحيانا تبعا، كالطلاق، و الخلع، و الوكالة، و الوصية العهدية-أي: الوصية إليه لا له-و الأهلّة، و النسب.
أمّا العتق و النكاح و القصاص ففيه خلاف ١ .
[١] اختلف في توقّف العتق و القصاص و النكاح على الشاهدين أو ثبوتها بالشاهد و اليمين و الشاهد و المرأتين.
أمّا ما يتعلّق بالعتق:
ففي الخلاف: لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين، و قوّى في المبسوط القبول، و اختاره المحقّق في الشرائع.
و ذهب الشهيد الثاني في المسالك إلى ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف، و نسب إلى ابن أبي عقيل في المختلف مع اختيار هذا الرأي من قبل العلاّمة في الكتاب المزبور، و هو اختيار ابن زهرة في الغنية.
لاحظ: الخلاف ٦: ٢٥٢، المبسوط ٨: ١٧٢، الغنية ٢: ٤٣٩، الشرائع ٤: ٩٢١، المختلف ٨: ٤٧٤ و ٤٩٣، المسالك ١٤: ٢٥١.
و أمّا القصاص:
ففي الخلاف و موضع من المبسوط منع الطوسي من قبول شهادة النساء مع الرجال فيه، و تبعه ابن إدريس.
و قوّى الطوسي في كتابه (النهاية) القبول، و هو ظاهر كلام الحسن-على ما نسب إليه في-