تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٤٣ - الفصل الثالث في القول لمن، و تحكيم الحال
الموهوب له تلف الموهوب فالقول له بلا يمين ١ .
[هذا المذكور]لا وجه له، بل كلّ من يكون القول له فإنّما يحكم له بعد يمينه.
و يمكن إعطاء قاعدة كلّية، و هي: (أنّ كلّ من يكون القول قوله فلا بدّ معه من اليمين) .
بل يمكن أن يقال في هذا الفرع: إنّ القول ليس له، بل للواهب؛ لأنّ قوله يوافق أصالة عدم التلف و استصحاب بقاء العين، و كلّ من يدّعي خلاف الأصل فعليه الإثبات بالبيّنة.
و ليس هو بأمين كالودعي حتّى يقبل قوله و إن خالف الأصل، كما في:
(مادّة: ١٧٧٤) ٢ .
(مادّة: ١٧٧٥) إذا أعطى من له ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدين فالقول قوله في كونه أعطاه محسوبا من باقي الدين ٣ .
[١] وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية ٢٢١.
[٢] و نصّها في مجلّة الأحكام العدلية ٢٢١:
(الأمين يصدّق بيمينه في براءة ذمّته.
كما إذا ادّعى المودع الوديعة، و قال الوديع: أنا رددتها إليك، فالقول له مع اليمين.
و لكن إذا أراد أن يقيم البيّنة ليخلص من اليمين تسمع بيّنته) .
انظر: الفتاوى الهندية ٤: ١١١، العقود الدرّية ١: ٣٦٦ و ٢: ٨٥.
[٣] في مجلّة الأحكام العدلية ٢٢١ وردت المادّة بالصيغة التالية:
(إذا أعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدين فالقول له في ما إذا ادّعى أنّه أعطاه-