تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥٥ - المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالقضاء
يََا دََاوُدُ إِنََّا جَعَلْنََاكَ خَلِيفَةً فِي اَلْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ اَلنََّاسِ بِالْحَقِّ وَ لاََ تَتَّبِعِ اَلْهَوىََ ١ .
(مادّة: ١٧٨٦) الحكم عبارة عن: قطع الحاكم المخاصمة... إلى آخرها ٢ .
هذا اصطلاح لا أثر له عملي، لا عندهم و لا عندنا.
أمّا بقيّة المواد هنا ٣ فهي أشبه بالمهزلة و الفضول، مثل: أنّ المحكوم
[١] سورة ص ٣٨: ٢٦.
[٢] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ٢٢٣:
(الحكم هو عبارة عن: قطع القاضي المخاصمة و حسمه إيّاها.
و هو على قسمين:
القسم الأوّل: هو إلزام القاضي المحكوم به على المحكوم عليه بكلام، كقوله: حكمت، أو:
أعطي الشيء الذي ادّعى به عليك.
و يقال له: قضاء الإلزام، و قضاء الاستحقاق.
و القسم الثاني: هو منع القاضي المدّعي عن المنازعة بكلام، كقوله: ليس لك حقّ، أو: أنت ممنوع عن المنازعة.
و يقال لهذا: قضاء الترك) .
لاحظ: البحر الرائق ٦: ٢٥٥، حاشية ردّ المحتار ٥: ٣٥٣ و ٣٥٤.
و قد عرّف المالكية الحكم بأنّه: الإعلام على وجه الإلزام.
و الحنابلة بأنّه: إنشاء للإلزام الشرعي و فصل الخصومات.
انظر: كشّاف القناع ٦: ٢٨٥، الشرح الصغير للدردير ٤: ١٨٧.
[٣] و نصوصها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ٢٢٣-كالآتي:
(مادّة: ١٧٨٧) المحكوم به هو: الشيء الذي ألزمه القاضي المحكوم عليه، و هو إيفاء المحكوم عليه حقّ المدّعي في قضاء الإلزام و ترك المدّعي المنازعة في قضاء الترك. -