تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٣
فلو ادّعى عليه وقفا أو هبة بلا قبض لم تسمع؛ ضرورة أنّ الوقف بلا قبض ليس له أثر يلزم به لو ثبت.
السادس: أن يكون ما يدّعيه ممّا يصحّ ملكه ١ .
فلا تصحّ دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا، إلاّ في مقام دعوى الاختصاص.
السابع: أن يكون متعلّق الدعوى معلوما جنسا و نوعا و وصفا و قدرا في المشهور ٢ .
فلو ادّعى عليه ثوبا أو فرسا أو كتابا لم تسمع.
و علّلوه بعدم الفائدة لو اعترف به ٣ .
و خالفهم جماعة، فألزموا المدّعى عليه بعد الثبوت بالتعيّن و الحلف على عدم الأعلى منه أو عدم العلم بما زاد، و إلاّ يؤخذ منه القدر المتيقّن مقدارا أو فردا من حيث الوصف أو القيمة ٤ .
[١] راجع: الدروس ٢: ٨٥، مجمع الفائدة ١٢: ١١٦، الرياض ١٥: ١٤٩، الجواهر ٤٠: ٣٧٧.
[٢] لاحظ: الكافي في الفقه ٤٤٥، المبسوط ٨: ١٥٦، الغنية ٢: ٤٤٤، الوسيلة ٢١٦، السرائر ٢: ١٧٧، التذكرة ٢: ١٥١، الدروس ٢: ٨٤.
[٣] راجع نفس المصادر السابقة.
[٤] قارن: المختصر النافع ٢٨٤، إرشاد الأذهان ٢: ١٤٣، الإيضاح ٤: ٣٢٧، الروضة البهيّة ٣:
٧٩، المسالك ١٣: ٤٣٦-٤٣٧، كفاية الأحكام ٢٦٦، الرياض ١٥: ١٦٢-١٦٤، المستند ١٧: ١٥٨.
و نسب هذا الحكم لكلّ المتأخّرين إلاّ النادر في الجواهر ٤٠: ١٥٠، و لأكثر المتأخّرين في كتاب القضاء و الشهادات للأنصاري ١٦٧.