تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٦ - الصورة الثالثة
و تظهر الثمرة في عدم لزوم حلف مدّعي الكلّ و تقديم بيّنته مع التعارض على القول بتقديم بيّنة الخارج.
الصورة الثانية:
أن تكون في يد أحدهما فقط، و الآخر يدّعي الكلّ أو النصف.
و هذا أيضا باب المدّعي و المنكر، و حكمه واضح.
[الصورة]الثالثة:
أن لا يكون لأحدهما يد عليها، بل هي في يد ثالث.
و لا يخلو إمّا أن يقرّ بأنّ العين لهما، أو مختصّة بأحدهما المعيّن، أو غير المعيّن، أو يقرّ بها لشخص ثالث، أو يقول: لا أدري.
و في الأولى إن كان كلّ منهما يدّعي الاختصاص و كانت لأحدهما بيّنة حكم له بالكلّ، و إن لم يكن بيّنة أو كانت لكلّ منهما فهو من باب التداعي، إمّا على الكلّ أو على النصف إن كان أحدهما يدّعيه فقط.
و حينئذ فللمدّعي الكلّ تحليف صاحب اليد، ثمّ يتحالفان و تكون العين لهما معا بالمناصفة كما لو كانت في يدهما معا.
و في الثانية يصير المقرّ له هو صاحب اليد، و تجري بينه و بين الآخر أحكام المدّعي و المنكر.
و مع عدم البيّنة له تحليفهما معا كما لو أقرّ بها لشخص ثالث، فيصير هو صاحب اليد و هما مدّعيان عليه.
أمّا لو أقرّ لواحد منهما غير معيّن، أو قال: لا أدري، فلهما تحليفه على عدم العلم، فإنّ كانت بيّنة منفردة حكم بها، و إلاّ تحالفا و تكون لهما