تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٥
[استعراض لمواد هذا الباب]
شروط عقد الوكالة
(مادّة: ١٤٥٧) يشترط أن يكون الموكّل مقتدرا على إيفاء الموكّل به... إلى آخرها ١ .
لم تحرّر (المجلّة) هذا البحث-أعني: بحث شروط الوكالة-كما هو حقّه، و حقّ تحريره أن يقال:
إنّ الوكالة تعتمد على أربعة أركان: الموكّل، الوكيل، الموكّل به، العقد.
أمّا العقد فيعتبر فيه كلّ ما يعتبر في سائر العقود من: إيجاب و قبول- و لو بالفعل-و تنجيز، و مطابقة القبول للإيجاب.
نعم، لا يلزم هنا التوالي. فيصحّ أن يوكّل الغائب، و يقبل بعد بلوغ
[١] تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٧١:
(بناء عليه فلا يصحّ توكيل الصبي غير المميّز و المجنون.
و أمّا في الأمور التي هي ضرر محض في حقّ الصبي المميّز فلا يصحّ توكيله و إن أذنه الولي، و ذلك كالهبة و الصدقة.
و في الأمور التي هي نفع محض يصحّ توكيله و إن لم يأذنه الولي، و ذلك كقبول الهبة و الصدقة.
و أمّا في التصرّفات المتعلّقة بالبيع و الشراء المتردّدة بين النفع و الضرر، فإن كان الصبي مأذونا بها فله أن يوكّل، و إلاّ فالتوكيل ينعقد موقوفا على إجازة وليّه) .
لاحظ: بدائع الصنائع ٧: ٤٢٧، البحر الرائق ٧: ١٤١-١٤٢، الفتاوى الهندية ٣: ٥٦١، مجمع الأنهر ٢: ٢٢٢.