تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٤٧ - الفصل الرابع في التحالف
(مادّة: ١٧٧٩) إذا اختلف المستأجر قبل أن يتصرّف في المأجور... إلى آخرها ١ .
و: (مادّة: ١٧٨٠) ٢ .
و حاصلهما: أنّ المؤجّر و المستأجر لو تنازعا في قدر الأجرة فإمّا أن يكون قبل التصرّف في العين المأجورة أو بعده، فإن أقام أحدهما البيّنة حكم له بها، و إن أقاما البيّنة حكم ببيّنة الخارج عندهم، و هو المؤجّر المدّعي للزيادة المخالف قوله للأصل، و إن لم يكن بيّنة أصلا حلف المستأجر، أي:
منكر الزيادة، و إن نكل حكم عليه.
[١] جاءت هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ٢٢٢-بلفظ:
(إذا اختلف المستأجر-قبل أن يتصرّف بالمأجور-مع المؤجّر في مقدار الأجرة مثلا-بأن ادّعى المستأجر بأنّ الأجرة عشرة دنانير و ادّعى المؤجّر أنّها خمسة عشر دينارا-تقبل دعوى من أقام البيّنة منهما.
و إن أقام كلاهما معا البيّنة يحكم ببيّنة المؤجّر.
و إن عجزا عن الإثبات يحلفا معا، و يبدأ بتحليف المستأجر أوّلا، و يلزم من نكل بنكوله.
فإن حلف كلاهما فسخ الحاكم الإجارة.
و إذا اختلفا في المدّة أو المسافة فالحكم على هذا الوجه.
إلاّ أنّه إذا أقام كلاهما البيّنة يحكم ببيّنة المستأجر، و يبدأ بتحليف المؤجّر بصورة التحالف) .
انظر: تبيين الحقائق ٤: ٣١١، مجمع الأنهر ٢: ٢٦٧، البحر الرائق ٧: ٢٢٤، الفتاوى الهندية ٤: ٣٥.
[٢] نصّ هذه المادّة كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية ٢٢٢:
(إذا اختلف المؤجّر و المستأجر-كما ذكر في المادّة الآنفة-بعد انقضاء مدّة الإجارة فالقول للمستأجر مع اليمين، و ليس هناك تحالف) .
راجع المصادر المتقدّمة.
ـ