تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١٢ - استعراض لمواد هذا الباب
و اعلم أنّ ما ذكرناه في القضاء من المباحث تبعا (للمجلّة) أو استدراكا عليها و إن كانت واسعة و جامعة، و لكنّها من باب التمثيل بالنسبة إلى ما ذكره فقهاؤنا في المبسوط من مؤلّفاتهم كقطرة من نهر أو جرّة من بحر.
و قد بقيت أبحاث مهمّة في الحكم و القضاء و الحاكم: كقضية جواز أخذ الأجرة له أو الارتزاق من بيت المال، و أحكام الشهادة و الشهود كشهادة الفرع و نحو ذلك، لم نتعرّض لها تبعا لإهمال (المجلّة) لها.
كما أنّها أهملت بعض الكتب المهمّة من المعاملات مثل: كتاب القرض-أي: الدين-و غير المهمّة مثل: السبق و الرماية.
و كان عزمنا-عند الشروع في تأليف هذه المجموعة-أن نتوسّع في مباحثها و نستدرك ما فات (المجلّة) على وجه مبسوط بحيث يكون مجموعه ستّة أجزاء أو ثمانية، و لكنّ ظروف الحرب القاسية و أزمة الورق العاتية بل أزمة كلّ شيء هي التي حالت بيننا و بين ذلك العزم، فقصرناه على أربعة أجزاء.
و قد عزمنا بتوفيقه تعالى و معونته أن نجعل لهذا الجزء الأخير ملحقا
ق-انظر الفتاوى الهندية ٣: ٣٩٨ و ٤٠٠.
(مادّة: ١٨٥١) إذا فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون أن يحكم في ذلك و رضي الطرفان في ذلك و أجازا حكمه ينفذ حكمه. راجع (مادّة: ١٤٥٣) .
لاحظ الفتاوى الهندية ٣: ٤٠٠.
و قد وضع الدكتور قحطان عبد الرحمان الدوري كتابا ضخما حول التحكيم سمّاه: عقد التحكيم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، فمن أراد المراجعة القانونية في هذا المجال فعليه بالكتاب المذكور.