تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١٠ - استعراض لمواد هذا الباب
ق- ذلك الشهر، فإذا حكم فلا ينفذ حكمه.
قارن: تبيين الحقائق ٤: ١٩٤، البحر الرائق ٧: ٢٨، الفتاوى الهندية ٣: ٣٩٨.
(مادّة: ١٨٤٧) لكلّ من الطرفين عزل المحكّم قبل الحكم.
و لكن إذا حكّمه الطرفان و أجازه القاضي المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب يكون بمنزلة نائب هذا القاضي حيث قد استخلفه.
انظر: تبيين الحقائق ٤: ١٩٣، مجمع الأنهر ٢: ١٧٣، البحر الرائق ٧: ٢٦.
(مادّة: ١٨٤٨) كما أنّ حكم القضاء لازم الإجراء في حقّ جميع الأهالي الذين في داخل قضائهم، كذلك حكم المحكّمين لازم الإجراء-على الوجه المذكور-في حقّ من حكّمهم و في الخصوص الذي حكّموا به.
فلذلك ليس لأيّ واحد من الطرفين الامتناع عن قبول حكم المحكّمين بعد حكم المحكّمين حكما موافقا لأصوله المشروعة.
المذكور في هذه المادّة هو رأي الحنفية و سحنون من المالكية.
راجع: تبيين الحقائق ٤: ١٩٣، تبصرة الحكّام ١: ٥٥-٥٦، مجمع الأنهر ٢: ١٧٣، البحر الرائق ٧: ٢٦، الفتاوى الهندية ٣: ٣٩٨.
و عند المالكية: لا يشترط دوام رضا الخصمين إلى حين صدور الحكم، بل لو أقاما البيّنة عند الحكم ثمّ بدا لأحدهما الرجوع عن التحكيم قبل الحكم تعيّن على الحكم أن يقضي و جاز حكمه.
و قال أصبغ: (لكلّ واحد منهما الرجوع ما لم تبدأ الخصومة أمام الحكم، فإن بدأت تعيّن عليهما المضي فيها حتّى النهاية) .
و قال ابن الماجشون: (ليس لأحدهما الرجوع و لو قبل بدء الخصومة) .
لاحظ تبصرة الحكّام ١: ٥٦.
و عند الشافعية: يجوز الرجوع قبل صدور الحكم و لو بعد إقامة البيّنة، و عليه المذهب.
و قيل: بعدم جواز ذلك.
أمّا بعد الحكم فلا يشترط رضا الخصمين به كحكم القاضي.
و قيل: يشترط؛ لأنّ رضاهما معتبر في أصل التحكيم، فكذا في لزوم الحكم. -