تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٥ - الفصل الثالث في بيان من كان خصما و من لم يكن
الفصل الثالث في بيان من كان خصما و من لم يكن
(مادّة: ١٦٣٤) إذا ادّعى أحد شيئا و كان يترتّب على إقرار المدّعى عليه حكم بتقدير إقراره يكون بإنكاره في الدعوى و إقامة البيّنة خصما، و إن كان لم يترتّب حكم على إقرار المدّعى عليه إذا أقرّ لم يكن خصما بإنكاره.
مثلا: ... ١ .
[١] نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٨:
(إذا ادّعى أحد شيئا و كان يترتّب على إقرار المدّعى عليه حكم بتقدير إقراره يكون بإنكاره خصما في الدعوى و إقامة البيّنة، و إذا كان لا يترتّب حكم على إقرار المدّعى عليه فلا يكون خصما بإنكاره.
مثلا: إذا أتى أحد من أرباب الحرف و ادّعى على أحد بقوله: إنّ رسولك فلانا أخذ منّي المال الفلاني فأعطني ثمنه، يكون المدّعى عليه خصما للمدّعي إذا أنكر، حيث يكون مجبورا بدفع ثمن المبيع و تسليمه إذا أقرّ، و تسمع دعوى المدّعي و بيّنته في هذه الحال.
أمّا إذا ادّعى المدّعي بقوله: إنّ وكيلك بالشراء اشترى فبإنكاره لا يكون خصما للمدّعي، حيث لو أقرّ المدّعى عليه لا يكون مجبورا بدفع ثمن المبيع و تسليمه للمدّعي، و في هذه الحالة لا تسمع دعوى المدّعي.
و الولي و الوصي و المتولّي مستثنون من هذه القاعدة.
فعليه إذا ادّعى أحد على مال اليتيم أو على مال الوقف قائلا: بأنّه مالي، فلا يترتّب على -