تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٤ - الفصل الثاني في دفع الدعوى
من التوصّل إلى وسيلة لتحصيل جوابه ردّ اليمين على المدّعي ثمّ يحكم على الساكت؛ لأنّه إمّا أن يجيب بالإقرار و هو مثبت للحقّ، و إمّا بالإنكار و حكمه اليمين، و حيث لم يحلف ردّ اليمين على المدّعي و حكم له.
أمّا المواد الثلاث المذكورة في هذا الفصل ١ فكلّها-كما عرفت-من قبيل الإقرار و دفع الدعوى بالدعوى، و من قبيل الانقلاب الذي عرفت حكمه.
[١] قد تقدّم الكلام في (مادّة: ١٦٣١) .
و هاك نصوص و مصادر المادّتين المتبقيتين:
(مادّة: ١٦٣٢) إذا أثبت من دفع الدعوى تندفع دعوى المدّعي، و إن لم يقدر على الإثبات يحلف المدّعي الأصلي بطلبه، فإن نكل المدّعي عن اليمين يثبت دفع المدّعى عليه، و إن حلف المدّعي تعود دعواه الأصلية.
(مجلّة الأحكام العدلية ١٩٨) .
انظر: البحر الرائق ٧: ٢٢٩، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٦٧.
(مادّة: ١٦٣٣) إذا ادّعى أحد على آخر دينا كذا دراهم، و ادّعى المدّعى عليه قائلا: أنا كنت قد حوّلتك بهذا المبلغ على فلان و قد قبل كلّ منكما الحوالة، و أثبت ذلك في حضور المحال عليه، يكون قد دفع المدّعي و خلص من مطالبته.
أمّا إذا لم يكن ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدّعي موقوفا إلى حضوره.
(مجلّة الأحكام العدلية ١٩٨) .
راجع الفتاوى الهندية ٤: ١١٢.