تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢٨ - الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية
و مثله: خبر ابن سويد ١ : «أقم الشهادة و لو على نفسك أو الوالدين و الأقربين، فإن خفت على أخيك ضيما فلا» ٢ .
و فوق هذا كلّه قوله تعالى: كُونُوا قَوََّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدََاءَ لِلََّهِ وَ لَوْ عَلىََ أَنْفُسِكُمْ أَوِ اَلْوََالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ ٣ .
و مناقشات صاحب الجواهر رحمه اللّه في هذه الوجوه ٤ ضعيفة ليست بشيء.
نعم، إن كان شيء يتأيّد به خبر عدم القبول فهو الوجه الاعتباري، و هو: أنّ شهادة الولد على أبيه توجب حزازة في نفس الأب و قد تنجرّ إلى
[١] علي بن سويد السائي المنسوب إلى ساية قرية بالمدينة.
كان من أصحاب الرضا عليه السّلام، ثقة.
قيل: روى عن الصادق عليه السّلام أيضا.
روى عنه: محمّد بن منصور، و محمّد بن إسماعيل بن بزيع، و علي بن الحكم، و أحمد بن زيد.
له كتاب رواه عنه جماعة.
ذكره ابن داود مهملا، و روى الكشي عنه عن الرضا عليه السّلام ما يدلّ على مدحه.
(رجال النجاشي ٢٧٦، رجال الكشي ٧٥٣-٧٥٤، رجال الطوسي ٣٥٩، الفهرست ٢٧٨، رجال ابن داود ١٣٩، الخلاصة ١٧٥، نقد الرجال ٣: ٢٦٨-٢٦٩، هداية المحدّثين ٢١٧، منتهى المقال ٥: ٢١-٢٣) .
[٢] ورد: «فأقم الشهادة للّه» بدل: «أقم الشهادة» ، و وردت زيادة: «فيما بينك و بينهم» بعد:
«الأقربين» في الوسائل الشهادات ٣: ١ (٢٧: ٣١٥) .
و لاحظ: الكافي ٧: ٣٨١، التهذيب ٦: ٢٧٦.
[٣] سورة النساء ٤: ١٣٥.
[٤] الجواهر ٤١: ٧٧.