تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٦ - الفصل الثالث في بيان من كان خصما و من لم يكن
الدعوى إمّا أن تتعلّق بعين، أو دين، أو منفعة، أو حقّ.
أمّا الدعوى على العين، فإن كانت تعلّقت الدعوى على من هي في يده فعلا، فلو كان ذو اليد قد اشتراها من آخر لعلّة غاصب لها أو متغلّب عليها اشتباها لم تتوجّه على ذلك الغاصب البائع، بل على المشتري المستولي على العين فعلا، فإذا أثبت المدّعي أنّها له انتزعها منه و يرجع بالثمن على بائعها، و إن كانت تالفة تخيّر في الرجوع بقيمتها على البائع أو على المشتري و يرجع هو على البائع.
و تجد تفصيل هذه النواحي في توارد الأيادي على العين إذا تلفت في يد أحدهم.
و ممّا ذكرنا يظهر الخلل في:
(مادّة: ١٦٣٦) إذا خرج مستحقّ للمال المشترى و ادّعاه ينظر إلى أنّ المشتري... ١ .
ق- (مثلا: إذا غصب أحد فرس الآخر و باعها لشخص آخر، و أراد صاحب الفرس استردادها، فيدّعيها على الشخص الذي هو ذو اليد فقط. أمّا إذا أراد تضمين قيمتها فيدّعي ذلك على الغاصب) .
قارن: تبصرة الحكّام ١: ١٢٧، البحر الرائق ٧: ١٩٥، الفتاوى الهندية ٤: ٣٧ و ٤٣.
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٩ وردت المادّة بصيغة:
(إذا ظهر مستحقّ للمال المشتري و ادّعاه بالاستحقاق ينظر، فإذا كان المشتري قبض ذلك المال فالخصم حين الدعوى و الشهادة المشتري فقط و لا يشترط حضور البائع، و إذا كان المشتري لم يقبض بعد فحيث إنّ المشتري مالك و البائع ذو يد فيجب حضورهما حين الدعوى و الشهادة) . -