تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٥
[استعراض لمواد هذا الباب]
(مادّة: ١٥٤٥) إن كان المصالح عليه عينا[... ]إلى آخرها ١ .
كلّ ما يصحّ ثمنا في البيع يصحّ الصلح به و عليه، و لا عكس
يمكن أن تعطى قاعدة كلّية، و هي: أنّ كلّ ما يصحّ ثمنا في البيع يصحّ الصلح به و عليه، و لا عكس؛ فإنّ المجهول في الجملة لا يصحّ ثمنا في البيع و يصحّ عوضا في الصلح، فنقول: صالحتك عن دعواك بما في قبضة يدي، و لا يصحّ مثله في البيع.
(مادّة: ١٥٤٦) يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح... ٢ .
الملكية شرط في نفوذ عقود المعاوضات لا شرط في صحّتها
هذا الشرط طبيعي في جميع عقود المعاوضات، بل و غيرها، و لكن هو شرط في نفوذها و ترتّب آثارها فورا لا شرط في صحّتها، فهي من غير
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٣ وردت المادّة بالصيغة الآتية:
(إذا كان المصالح عليه عينا فهو في حكم المبيع، و إذا كان دينا فهو في حكم الثمن.
و عليه فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعا أو ثمنا في البيع يصلح لأن يكون بدلا في الصلح أيضا) .
لاحظ: بدائع الصنائع ٧: ٤٧٢، الفتاوى البزّازية ٣: ٣١، الفتاوى الهندية ٤: ٢٣١.
[٢] تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٣:
(و ملكه.
فلذلك لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصحّ صلحه) .
قارن: بدائع الصنائع ٧: ٤٨٢، الفتاوى الهندية ٤: ٢٣٠.