تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٦
الفصل السادس في بيان المسائل المتعلّقة بعزل الوكيل
جواز عقد الوكالة
حيث إنّ الوكالة-كما عرفت ١ -عقد جائز فللموكّل أن يعزل الوكيل، كما للوكيل أن يعزل نفسه مطلقا سواء تعلّق بالوكالة حقّ الغير أم لا.
لو عزل الموكّل الوكيل على بيع الرهن عند حلول الأجل
غايته أنّ الموكّل في ما لو عزل الوكيل على بيع الرهن عند حلول الأجل يجب عليه بيع الرهن بنفسه أو لوكيل آخر، أو يدفع الدين و لا يبيع الرهن.
و صرف تعلّق الحقّ على الموكّل لا يوجب عليه إبقاء الوكيل مع إمكان خروجه من الحقّ بوسائل أخرى كثيرة.
كما أنّ تعلّق الحقّ على الموكّل لا يسلب حرّيته في عزل نفسه، إلاّ أن يكون مستأجرا أو شرط ذلك عليه في عقد لازم، و هو خروج عن محلّ البحث؛ لأنّ الكلام في الوكالة المجرّدة من حيث هي.
فساد ما في (مادّتي: ١٥١٢ و ١٥٢٢) من (المجلّة)
و من هنا ظهر ضعف أو فساد ما في:
(مادّة: ١٥٢١) و: (مادّة: ١٥٢٢) ٢ .
[١] عرفت ذلك في ص ٤٢ و ٥٠.
[٢] صيغة هاتين المادّتين كالتالي في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٩-١٨٠: -