تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢٢ - الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية
ق- يعني: لا تقبل شهادة الآباء و الأجداد و الأمّهات و الجدّات لأولادهم و أحفادهم.
و بالعكس، أعني: شهادة الأولاد و الأحفاد للآباء و الأجداد و الأمّهات و الجدّات.
و هكذا شهادة أحد الزوجين للآخر.
و أمّا الأقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخر.
و كذلك لا تقبل شهادة التابع الذي يتعيّش بنفقة متبوعه، و الأجير الخاصّ لمستأجره.
على كون المكفول به قد تأدّى، و لكن تقبل شهادة أحدهم للآخر في سائر الخصوصيات) .
انظر: تبيين الحقائق ٤: ٢١٩-٢٢٠ و ٢٢٣، مجمع الأنهر ٢: ١٩٦-١٩٧، البحر الرائق ٧:
٨٠-٨٢ و ٩٢، الفتاوى الهندية ٣: ٤٦٩-٤٧٢، حاشية ردّ المحتار ٥: ٤٧٧-٤٧٩، اللباب ٤: ٦٠-٦١.
و نتعرّض هنا لرأي فقهاء باقي المذاهب معتمدين على كلام شيخ الطائفة في المسألة:
قال: (تقبل شهادة الوالد لولده و الولد لوالده، و تقبل شهادة الوالد على ولده، و لا تقبل شهادة الولد على والده.
و به قال عمر و عمر بن عبد العزيز و المزني و أبو ثور، و إحدى الروايتين عن شريح، و اختاره المزني.
[لاحظ: حلية العلماء ٨: ٢٥٨، المغني ١٢: ٦٥، المجموع ٢٠: ٢٣٤].
و قال باقي الفقهاء: إنّها لا تقبل.
[راجع: المدوّنة الكبرى ٥: ١٥٥، المبسوط للسرخسي ١٦: ١٢١، النتف في الفتاوى ٢:
٨٠٠، بداية المجتهد ٢: ٤٥٨، المغني ١٢: ٦٤ و ٦٥، المجموع ٢٠: ٢٣٤، تبيين الحقائق ٤: ٢١٩]) . (الخلاف ٦: ٢٩٦-٢٩٧) .
و قال: (شهادة الولد على والده لا تقبل بحال.
و قال الشافعي: إن تعلّق بالمال أو بما يجري مجرى المال-كالدين و النكاح و الطلاق-قبلت، و إن شهد عليه بما يتعلّق بالبدن-كالقصاص و حدّ الفرية-فيه و جهان، أحدهما: لا تقبل، و الثاني-و هو الأصحّ-: تقبل. -