تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢١
الفصل الأوّل في الصلح عن الأعيان
(مادّة: ١٥٤٨) إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معيّن عن دعوى مال معيّن فهو في حكم البيع، فكما يجري فيه خيار العيب و الرؤية و الشرط تجري دعوى الشفعة ١ .
عرفت أنّ الأصحّ هو أنّ الصلح عقد مستقلّ حتّى في الموضع الذي يفيد فائدة البيع أو الإجارة،
اشتراك عقدين في نتيجة واحدة لا يقتضي تساويهما في الأحكام
و اشتراك عقدين في نتيجة واحدة لا يقتضي
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٣-١٨٤ وردت تكملة للمادّة-بعد زيادة لفظ: (كذلك) قبل عبارة: (تجري دعوى الشفعة) -و هي:
(أيضا إن كان المصالح عليه أو المصالح عنه عقارا.
و لو استحقّ كلّ المصالح عنه أو بعضه يستردّ هذا المقدار من بدل الصلح كلا أو بعضا.
و لو استحقّ بدل الصلح كلّه أو بعضه يطلب المدّعي من المدّعى عليه ذلك المقدار من المصالح عنه كلا أو بعضا.
مثلا: لو ادّعى أحد على آخر دارا و تصالح على أن يعطيه كذا دراهم-مع أنّ المدّعي عليه أقرّ بكون الدار له-يكون كأنّ المدّعي باع تلك الدار للمدّعى عليه، و تجري في هذا أحكام البيع على ما ذكر آنفا) .
قارن: المهذّب للشيرازي ١: ٣٣٣، تحفة الفقهاء ٣: ٢٥٠-٢٥١، تبيين الحقائق ٥: ٣١- ٣٢، مواهب الجليل ٥: ٨٠، البحر الرائق ٧: ٢٥٦، نهاية المحتاج ٤: ٣٨٣ و ما بعدها، شرح منتهى الإرادات ٢: ٢٦٢، مجمع الأنهر ٢: ٣٠٨، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٢٩-٦٣٠، اللباب ٢: ١٦٣.