تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩
[الفصل الثاني] [بيان شروط المضاربة]
أركان المضاربة الأربعة، و شروط كلّ ركن منها
ثمّ إنّ المضاربة تتقوّم بأربعة أركان:
١-الصيغة، أي: الإيجاب و القبول.
و قد عرفت كفاية كلّ ما دلّ عليها، و لا يلزم فيها عبارة مخصوصة.
٢-المال الذي تقع فيه المضاربة.
و يعتبر أن يكون رأس المال من أحد النقدين، فلا يصحّ بالفلوس و العروض و المال الذي في الذمم.
نعم، لو وكّله على قبض دينه و قال له: ضارب به، و كان من أحد النقدين، أو قال له: خذ هذه الحنطة أو الثياب و بعها بأحد النقدين و ضارب به على النصف أو الثلث أو نحو ذلك، صحّ، كما في: (مادّة: ١٤٠٩) ١ .
ق- (مادّة: ١٤٠٧) المضاربة المطلقة هي: التي لم تتقيّد بزمان أو مكان أو بنوع تجارة أو بتعيين بائع أو مشتر، و إذا تقيّدت بأحد هذه فتكون مضاربة مقيّدة.
مثلا: إذا قال: اعمل في الوقت الفلاني أو المكان الفلاني، أو: بع و اشتر مالا من الجنس الفلاني، أو: عامل فلانا و فلانا أو أهالي البلدة الفلانية، تكون مضاربة مقيّدة.
راجع: بدائع الصنائع ٨: ٢٨ و ٥٠، تبيين الحقائق ٥: ٥٧ و ٥٩، البحر الرائق ٧: ٢٦٤-٢٦٥، مجمع الأنهر ٢: ٣٢٤، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٤٨، اللباب ٢: ١٣٢.
[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٦: -