تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٠
يأذن، وكّله أم لم يوكّله.
بل لو منعه لم يؤثّر المنع في صحّته و ترتّب أثره.
و لكن لا بدّ لتصحيحه من: أنّه بقصده وفاء دينه ينتقل المال إلى المتبرّع عنه آنا ما، و لكن بقيد أنّه لوفاء الدين، ثمّ يدفعه للوفاء، كما لو اشترى له بماله-أي: بمال المشتري-طعاما.
و أمّا التوكيل مع شرط الرجوع فلا بدّ لتصحيحه من: توجيه إمّا في الضمان بناء على توسيع دائرته، أو في الاقتراض و التوكيل على قبضه عنه و دفعه لوفاء دينه.
و لو قال للمديون: خذ دينك من فلان و أنا أدفع له، فهي حوالة على البريء.
و على كلّ، فلا محيص من تخريج وجه لهذه المعاملات كي تندرج في الأصول العامّة و القواعد المسلّمة التي لا يصحّ هدمها و الشذوذ عنها، فاغتنم هذا، و باللّه التوفيق.
و لعلّ من أجل تضمّنه للوكالة أدرجته (المجلّة) في مباحثها.
ثمّ إنّ أكثر مواد هذا الفصل واضحة، و قد يحتاج بعضها إلى يسير من التوضيح مثل:
توضيح (المواد ١٥٠٨-١٥١٢) من (المجلّة)
(مادّة: ١٥٠٨) ١ .
[١] و نصّها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٨-هو: -