تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٩
منها من السقيم، على أنّ بعضها واضح غير محتاج إلى البيان، و بعضها تكرار مستدرك، و الكثير غير مستقيم.
و لو عيّن له ثمنا لزمه أن لا يأخذ بالأزيد قطعا.
أمّا الأخذ بالأنقص فهو جائز حسب المتعارف، إلاّ أن يعلم بأنّ له غرضا خاصّا بذلك المقدار، فلا يجوز التخطّي عنه مطلقا.
ق- و لكن لو قال: اشتر لي الدار الفلانية، ثمّ أضيف إليها حائط أو صبغت، فللوكيل أن يشتريها بالوكالة على هذا الحال.
(مادّة: ١٤٧٣) لو قال الموكّل: اشتر لي لبنا، و لم يصرّح بكونه أيّ لبن يحمل على اللبن المعروف في البلدة.
(مادّة: ١٤٧٤) لو قال الموكّل: اشتر أرزا، فللوكيل أن يشتري من الأرز الذي يباع في السوق أيّ نوع كان.
(مادّة: ١٤٧٥) لو وكّل أحد آخر على أن يشتري له دارا يلزم أن يبيّن ثمنها و الحي الذي هي فيه، و إن لم يبيّن فلا تصحّ الكفالة.
(مادّة: ١٤٧٦) لو وكّل أحد آخر على أن يشتري لؤلؤة أو ياقوتة حمراء يلزم أن يبيّن مقدار ثمنها، و إلاّ فلا تصحّ الوكالة.
(مادّة: ١٤٧٧) يلزم بيان مقدار الموكّل في المقدّرات أو ثمنه.
مثلا: لو وكّل أحد آخر ليشتري له حنطة يلزم أن يبيّن مقدار كيلها أو ثمنها بقوله: بكذا درهم، و إلاّ فلا تصحّ الوكالة.
(مادّة: ١٤٧٨) لا يلزم بيان وصف الموكّل به بقوله-مثلا-: أعلى، أو أدنى، أو وسط. و لكن يلزم أن يكون وصف الموكّل به موافقا لحال الموكّل.
مثلا: لو وكّل المكاري أحدا باشتراء دابّة له فليس للوكيل أن يشتري بعشرين ألف درهم فرسا نجديا، و إن اشترى لا يكون نافذا في حقّ الموكّل، يعني: لا يكون ذلك الفرس مشترى للموكّل و إنّما يبقى للوكيل.
راجع: بدائع الصنائع ٧: ٤٤٢-٤٥٠، تبيين الحقائق ٤: ٢٥٨ و ما بعدها، البحر الرائق ٧:
١٥٣ و ما بعدها، الفتاوى الهندية ٣: ٥٧٣ و ما بعدها، اللباب ٢: ١٤٢ و ما بعدها.
ـ