تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٠
(مادّة: ١٦١٨) يشترط حضور الخصم حين الدعوى... إلى آخرها ١ .
و إلى السابع بـ:
(مادّة: ١٦١٩) يشترط أن يكون المدّعى به معلوما، و لا تصحّ الدعوى إذا كان مجهولا ٢ .
و إلى الرابع بـ:
(مادّة: ١٦٢٩) يشترط أن يكون المدّعى به محتمل الثبوت... إلى آخرها ٣ .
[١] تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٥:
(و إذا امتنع المدّعى عليه من الحضور إلى المحكمة أو إرسال وكيل عنه فالمعاملة التي تجري في حقّه ستذكر في كتاب القضاء) .
قارن: بدائع الصنائع ٨: ٤١٢، البحر الرائق ٧: ١٩٢، مجمع الأنهر ٢: ٢٤٩، الفتاوى الهندية ٤: ٢.
[٢] وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٥.
لاحظ: بدائع الصنائع ٨: ٤١١، تبصرة الحكّام ١: ١٣١، فتح الوهّاب ٢: ٢٢٨، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٤: ٢٩٢، مجمع الأنهر ٢: ٢٥٠، الفتاوى الهندية ٤: ٢، اللباب ٤: ٢٧، حاشية إعانة الطالبين ٤: ٢٥٢، تهذيب الفروق ٤: ١١٤ و ١١٧.
[٣] تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٧:
(بناء عليه لا يصحّ الادّعاء بشيء وجوده محال عقلا أو عادة.
مثلا: إذا ادّعى أحد في حقّ من هو أكبر منه سنّا أو في حقّ من نسبه معروف بأنّه ابنه لا تصحّ دعواه) .
انظر: بدائع الصنائع ٨: ٤١٦، مجمع الأنهر ٢: ٢٥٠، البحر الرائق ٧: ١٩٢، الفتاوى الهندية ٤: ٣، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٤٤.