تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٦
و خالفهم جماعة، فأجازوا سماع الاحتمالية فضلا عن الظنّية ١ .
و فصّل آخرون بين ما يعسر الاطّلاع عليه كالقتل و السرقة و نحوهما [و بين ما لا يعسر الاطّلاع عليه] ٢ .
و عن بعض تخصيص السماع بصورة احتمال الإقرار أو وجود البيّنة إذا ادّعى المدّعي أحدهما، فإن حصل أحدهما نظرها الحاكم، و إلاّ سقطت طبعا ٣ .
و قد تمادى الجدال و تدافع بينهم الاستدلال في هذا المجال.
و الأوجه عندي في أمثال هذه القضايا: أن تردّ إلى نظر الحاكم، فإن ظهر له من الخصوصيات المقامية و القرائن الحالية أنّ في ردّها تضييع حقّ أو مشايعة باطل لزمه سماعها، و إن وجدها واهية بحدّ ذاتها و أنّها لا تنتهي إلى غاية تركها.
ق-و راجع: الكافي في الفقه ٤٥٠، الغنية ٢: ٤٤٤، الشرائع ٤: ٨٧٢، التنقيح الرائع ٤: ٢٦٧- ٢٦٨، الرياض ١٥: ١٤٩.
[١] حكي عن نكت الإرشاد في الرياض ١٥: ١٤٩، و نقله في المستند (١٧: ١٥٠ و ١٥١) عن محكي الشهيد الثاني و ابن نما في شرح المفاتيح و عن المحقّق القمّي.
و لاحظ: الإيضاح ٤: ٣٢٧، مجمع الفائدة ١٢: ١٢٥-١٢٦، المستند ١٧: ١٥١.
[٢] كالشهيدين في: الدروس ٢: ٨٤، و الروضة البهيّة ٣: ٨٠-٨١.
[٣] المقصود من (بعض) هو المحقّق الشيخ محمّد مهدي النراقي في كتابه: (المعتمد) على ما حكاه عنه ابنه الشيخ أحمد في المستند ١٧: ١٥١.
هذا، و قد تردّد جماعة في هذه المسألة، كالفاضل في: إرشاد الأذهان ٢: ١٤٤، و التحرير ٢:
١٨٦، و قواعد الأحكام ٣: ٤٣٧، و كالسبزواري في كفاية الأحكام ٢٦٦، و كالكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣: ٢٥٩.