تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧
فلو كان زرع القطن غير متعارف أو مظنّة ضرر، و المتعارف-كما في العراق-زرع الحنطة أو الشعير أو الرز لم يجز له العدول عنها، فلو عدل ضمن.
و إن قيّد لزم أن لا يتجاوز موضع القيد، فلو تجاوز و تضرّر ضمن.
اشتراط تعيين حصّة الزارع من الحاصل كسرا مشاعا
(مادّة: ١٤٣٥) يشترط-حين العقد-تعيين حصّة الفلاّح جزء شائعا من الحاصلات، كالنصف و الثلث... إلى آخرها ١ .
هذا أهم شروط المزارعة، يعني: تعيين حصّة الزارع من الحاصل كسرا مشاعا نصفا أو ثلثا.
فلو لم يعيّناها عند العقد أو عيّنا مقدارا من النقود أو العروض أو الطعام بوزن مخصوص منها أو من غيرها بطلت مزارعة، و لا تصحّ إجارة، بل له أجرة المثل أو أقلّ الأمرين منها و من الحصّة المتعارفة في تلك الغلّة، و الأوّل أصحّ.
اشتراط كون الأراضي صالحة للزراعة و تسليمها إلى المزارع
(مادّة: ١٤٣٦) يشترط كون الأراضي صالحة للزراعة، و تسليمها إلى الفلاّح ٢ .
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٩ وردت المادّة بلفظ:
(يشترط-حين العقد-تعيين حصّة الزارع من الحاصلات جزء شائعا، كالنصف و الثلث.
فإذا لم تتعيّن حصّته، أو تعيّنت على إعطائه شيئا من غير الحاصلات، أو قطعت على مقدار كذا كيلة من الحاصلات، فالمزارعة غير صحيحة) .
راجع: بدائع الصنائع ٨: ٢٦٧ و ٢٦٨، الفتاوى الهندية ٥: ٢٣٥، اللباب ٢: ٢٣٠.
[٢] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٩: -