تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٩
له الموكّل.
نعم، لو أضاف الوكيل العقد إلى نفسه و لم يكن الثمن أو المثمن شخصيا و ادّعى أنّه قصد الشراء لموكّله و البائع لا يعلم كان له إلزام الوكيل بالثمن و إمضاء البيع عليه.
كما أنّ له أن يفسخ، و له إمضاء البيع على الموكّل حسبما يرى من صالحه و ثقته بالموكّل في دفع الثمن و عدمها.
و عليك بالتدبّر و إمعان النظر في ما ذكرنا حتّى يظهر لك أنواع الخلل و الضعف بما ذكرته (المجلّة) في هاتين المادّتين، فطابق تعرف.
و بهذا الطراز يجب أن تحرّر المشاكل و تحلّ الألغاز.
الوكيل أمين لا يضمن إلاّ مع التعدّي أو التفريط
ثمّ من المعلوم أنّ الوكيل في منطقة وكالته أمين لا يضمن إلاّ بالتعدّي أو التفريط، كما في:
(مادّة: ١٤٦٣) المال الذي قبضه الوكيل[... ]إلى آخرها ١ .
و كان يجب تقييد عدم الضمان بما إذا كان وكيلا أيضا على القبض.
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٣ وردت المادّة بلفظ:
(المال الذي قبضه الوكيل بالبيع و الشراء و إيفاء الدين و استيفائه و قبض العين من جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده، فإذا أتلف بلا تعدّ و لا تقصير لا يلزم الضمان.
و المال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة أيضا في حكم الوديعة) .
انظر: الفتاوى الخانية ٣: ٣٧، بداية المجتهد ٢: ٣٠٢، تبيين الحقائق ٤: ٢٧٨، الفتاوى الهندية ٣: ٥٦٧ و ٦٢٧، كشّاف القناع ٣: ٤٨٤، حاشية الجمل على شرح المنهج ٣: ٤١٦، تكملة حاشية ردّ المحتار ٧: ٢٦٨ و ٢٦٩.