تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١
(مادّة: ١٤١١) يشترط في المضاربة[أن يكون رأس المال معلوما]كشركة العقد... إلى آخرها ١ .
٣-ربّ المال.
و يشترط فيه-مضافا إلى الشرائط العامّة-أن لا يكون محجورا عليه بفلس أو سفه، و أن يكون قادرا على تسليم المال و إن يسلّمه.
٤-المضارب، أي: العامل.
و يشترط فيه-مضافا إلى تلك الشروط-أن يكون قادرا على العمل، و لا يكون سفيها.
أمّا الفلس فلا يقدح فيه.
فلو اختلّ أحد الشروط بطلت المضاربة، و لم يستحق العامل الحصّة لو عمل، و إنّما يستحقّ أجرة المثل، كما في: (مادّة: ١٤١٢) ٢ .
و هذا تمام مواد الفصل الثاني.
[١] تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٦:
(أيضا، و تعيين حصّة العاقدين من الربح جزء شائعا، كالنصف و الثلث.
و لكن إذا ذكرت الشركة على الإطلاق-بأن قيل مثلا: الربح[يكون]مشتركا بيننا-يصرف إلى المساواة) .
قارن: بدائع الصنائع ٨: ٢٣ و ٢٤، تبيين الحقائق ٥: ٥٣ و ٥٤، البحر الرائق ٧: ٢٦٤، الفتاوى الهندية ٤: ٢٨٥ و ٢٨٦، مجمع الأنهر ٢: ٣٢٣، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٤٨، اللباب ٢: ١٣٢.
[٢] و صيغتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٦-هي:
(إذا فقد شرط من الشروط المذكورة آنفا-بأن لم تعيّن مثلا حصّة العاقدين جزء شائعا بل قطعت و عيّنت على أن يعطي أحدهما كذا درهما من الربح-تفسد المضاربة) .
انظر: بدائع الصنائع ٨: ٢٤، الفتاوى الهندية ٤: ٢٨٧، اللباب ٢: ١٣٢.