تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٦ - الفصل الثاني في الوكالة بالشراء
الفصل الثاني في الوكالة بالشراء
(مادّة: ١٤٦٨) يلزم أن يكون الموكّل به معلوما بمرتبة يكون إيفاء الوكالة قابلا على حكم الفقرة الأخيرة من: (مادّة: ١٤٥٩) ١ .
يعني: اعتبار المعلومية في ما وكّل به من بيع أو شراء أو نحوه.
[١] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٣-١٧٤:
(يلزم أن يكون الموكّل به معلوما علما يمكن معه إيفاء الوكالة على موجب الفقرة الأخيرة من (مادّة: ١٤٥٩) .
و ذلك بأن يبيّن الموكّل جنس ما يريد أن يشتري له. و إن كان لجنسه أنواع متفاوتة فلا يكفي بيان الجنس فقط، بل يلزم أن يبيّن أيضا نوعه أو ثمنه. فإن لم يبيّن جنسه أو بيّنه و لكن كانت له أنواع متفاوتة و لم يعيّن نوعه أو ثمنه، فلا تصحّ الوكالة، إلاّ أن يوكّل توكيلا عامّا.
مثلا: لو وكّل واحد غيره بقوله: اشتر لي فرسا، تصحّ الوكالة.
و إذا أراد أن يوكّله لشراء قماش للّبس فيلزمه أن يبيّن جنسه-بأن يقول: قماش حرير أو قماش قطن-و نوعه-بقوله: هندي أو شامي-أو ثمنه-بقوله: على أن يكون الثوب منه بكذا. فإن لم يبيّن جنسه-بأن قال: اشتر لي دابّة أو قماشا أو حريرا-و لم يبيّن نوعه أو ثمنه فلا تصحّ الوكالة.
و لكن لو قال: اشتر لي قماشا للّبس أو حريرا من أيّ جنس و نوع كان، فذلك مفوّض إلى رأيك، كانت الوكالة عامّة، و للوكيل حينئذ أن يشتري من أيّ نوع و جنس شاء) .
انظر: البناية في شرح الهداية ٨: ٢٨٥ و ما بعدها، الفتاوى الهندية ٣: ٥٧٣، مجمع الأنهر ٢:
٢٢٧، اللباب ٢: ١٤٢.