تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠٩ - الفصل الثاني في ترجيح البيّنات
أقدم قدّمت ١ .
و علّله في (الروضة) بقوله: (لثبوت الملك بها سابقا، فيستصحب) ٢ .
و على هذا جرت (المجلّة) [في]:
(مادّة: ١٧٦٠) بيّنة من تأريخه مقدّم أولى.
مثلا: إذا ادّعى على العرصة... إلى الآخر ٣ .
فهو إنّما يصحّ على المبنى الذي ذكرناه من سقوط البيّنتين مع التعارض و يرجع إلى الاستصحاب.
و هذا إنّما يتمّ حيث لا يد لأحدهما.
أمّا مع اليد فلا حاجة إلى الاستصحاب، بل لا يجري الاستصحاب مع
[١] اللمعة الدمشقيّة ٩٢.
[٢] الروضة البهيّة ٣: ١١٢-١١٣.
[٣] جاءت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٩:
(بيّنة من تأريخه مقدّم أولى في دعوى الملك المؤرّخ.
مثلا: إذا ادّعى أحد على العرصة التي هي في يد آخر بأنّي اشتريتها من فلان منذ سنة، و قال ذو اليد: إنّها لي ورثتها من والدي الذي توفّي منذ خمس سنين، فترجّح بيّنة ذي اليد.
و إن قال: هي موروثة من أبي الذي مات قبل ستّة أشهر، ترجّح بيّنة الخارج على هذه الحال.
كذلك إذا ادّعى كلّ من الخصمين أنّه اشترى المدّعى به من شخص غير الذي اشترى منه الآخر، و بيّنا تأريخ تملّك بائعيهما، فترجّح بيّنة من تأريخ تملّكه مقدّم على الآخر) .
قارن: تبيين الحقائق ٤: ٣١٧ و ٣١٩، مجمع الأنهر ٢: ٢٧٤ و ٢٧٦، البحر الرائق ٧: ٢٣٨ و ٢٤١، الفتاوى الهندية ٤: ٧٣ و ٧٤ و ٧٥ و ٨٧ و ٨٨، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٧٢ و ٥٧٣ و ٥٧٤.