تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٩٠ - المقدّمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالبيّنات و التحليف
الكذب ١ .
و يعتبر أن يكون ذلك في جميع الطبقات، فلو انتهى خبرهم إلى واحد لا يكون الخبر متواترا، بل الخبر عنه متواتر، فيسقط، و عليك بتدبّره كي لا تسقط.
(مادّة: ١٦٧٨) ٢ واضحة.
(مادّة: ١٦٧٩) ذو اليد هو: الذي وضع يده على عين بالفعل، أو:
الذي ثبت تصرّفه تصرّف الملاّك ٣ .
إن كان المراد باليد العضو الخاصّ و يراد من الوضع القبض بها صحّ العطف، و لكن لا يعتبر هذا المعنى في اليد التي هي محلّ تعلّق الأحكام من ضمان و دلالة على الملكية.
[١] وردت المادّة بزيادة لفظ: (هو) بعد: (التواتر) في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠٧.
لاحظ: الشروط و علم الصكوك ٥٥، دستور العلماء ١: ٢٤٧.
و في شرح المنار ٦١٦: (و عرّفه-أي: التواتر-المحقّقون بأنّه: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه) .
و انظر حاشية الرهاوي و عزمي زاده على شرح المنار و لنفس الصفحة.
[٢] و نصّها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠٧-هو:
(الملك المطلق هو: الذي لم يقيّد بأحد أسباب الملك، كالإرث و الشراء.
و أمّا الملك الذي يقيّد بأحد هذه الأسباب فيقال له: الملك بسبب) .
قارن: طلبة الطلبة ٢٧١، الفتاوى الهندية ٤: ٧٣ و ٧٤.
[٣] في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠٧ ورد: (الواضع اليد) بدل: (الذي وضع يده) ، و: (يثبت) بدل: (ثبت) .
انظر الفتاوى الهندية ٤: ٩٣.