تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٢
عدم بطلان عقد الصلح بالموت
ثمّ إنّ من شأن العقود اللازمة عدم البطلان بالموت، كما في:
(مادّة: ١٥٥٧) ١ .
لو صالحه عن دعواه سقط حقّ المطالبة باليمين
كما أنّ مقتضى اللزوم أنّه لو صالحه عن دعواه سقط حقّ المطالبة باليمين طبعا، و عليه:
(مادّة: ١٥٥٩) ٢ .
و قد ظهر-ممّا سبق-تمام الكلام في:
(مادّة: ١٥٦٠) ٣ .
ق- (إذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين فسخه و إقالته برضاهما، و إذا لم يكن في معنى المعاوضة بل كان متضمّنا إسقاط بعض الحقوق فلا يصحّ نقضه و فسخه مطلقا) .
لاحظ: حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٣٨، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٢٤٨.
[١] و لفظها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٥-هو:
(إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه) .
انظر تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٢٥٠.
[٢] و لفظها كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٥:
(إذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على إعطاء بدل يكون المدّعي قد أسقط حقّ خصومته، و لا يحلف المدّعى عليه بعد) .
راجع الفتاوى الهندية ٤: ٢٥٩.
[٣] نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٥:
(إذا تلف كلّ بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلّم للمدّعي، فإن كان ممّا يتعيّن بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق، أي: يطلب المدّعي كلّ المصالح عنه أو بعضه من المدّعى عليه في الصلح الواقع عن إقرار، و يرجع المدّعي إلى دعواه في الصلح الواقع عن إنكار أو سكوت، انظر (مادّتي: ١٥٤٨ و ١٥٥٠) ، و إن كان بدل الصلح دينا-أي: ممّا لا يتعيّن -