تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٤٤
اليمين إمّا أن تتعلّق بالسبب، أو بالنتيجة ٣٨٦
تقديم يمين النتيجة على يمين السبب ٣٨٦
لو تعدّدت دعاوي المدّعي أو تعدّد المدّعون على شخص واحد فكم يمين في المقام؟٣٨٧
متى يعدّ المنكر ناكلا عن اليمين؟٣٨٨
لاحقة ٣٨٩
الباب الرابع: في ترجيح البيّنات، و التحالف، و فيه أربعة فصول: ٣٩١
الفصل الأوّل: في بيان التنازع بالأيدي ٣٩٣
تمهيد مقدّمة للبحث ٣٩٣
الصور الأربع المتصوّرة لو تنازع اثنان أو أكثر في عين يدّعي كلّ واحد أنّها له: ٣٩٤
الصورة الأولى، و حكمها ٣٩٥
الصورة الثانية، و حكمها ٣٩٦
الصورة الثالثة، و حكمها ٣٩٦
الصورة الرابعة، و حكمها ٣٩٧
الفصل الثاني: في ترجيح البيّنات ٣٩٩
جريان الصور الأربع المتقدّمة في المبحث السابق هنا ٣٩٩
تمهيد أمرين مهمّين في المقام: ٣٩٩
الأمر الأوّل: هل الأصل في الحجّتين المتعارضين التساقط أو التخيير؟٣٩٩
الأمر الثاني: هل وظيفة المنكر خصوص اليمين ابتداء أو لا؟٤٠٠
حكم تعارض البيّنتين في كلّ واحدة من الصور الأربع ٤٠٢