تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٢٠ - الفصل الثاني في ترجيح البيّنات
سقوط التأريخ و عدم العلم بتأريخ النتاج.
و الأصحّ إن كان ترجيح لإحدى البيّنتين فهو، و إلاّ فالترجيح لبيّنة ذي اليد، و الأولى أن يحلف أيضا.
(مادّة: ١٧٦٢) بيّنة الزيادة أولى.
فلو اختلف البائع و المشتري في مقدار الثمن أو المبيع ترجّح بيّنة مدّعي الزيادة ١ .
و هذا واضح بناء على تقديم بيّنة الخارج. أمّا على العكس فالأمر بالعكس، فتدبّره.
(مادّة: ١٧٦٣) ترجّح بيّنة التمليك على بيّنة العارية.
فلو قال: أعطيته لك عارية، و قال: بل بعته لي، أو: وهبته، ترجّح بيّنة البيع أو الهبة ٢ .
هذا المسألة ذات شقوق و شعوب، و هي مسألة مشكلة و سيّالة ذات
[١] ورد: (مثلا: إذا) بدل: (فلو) ، و: (من ادّعى) بدل: (مدّعي) في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٩.
قارن: تبيين الحقائق ٤: ٣٠٩، مجمع الأنهر ٢: ٢٦٣، العقود الدرّية ١: ٣٥٦، اللباب ٤:
٤٥.
[٢] وردت المادّة باللفظ الآتي في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٩-٢٢٠:
(ترجّح بيّنة التمليك على بيّنة العارية و الإيداع و الغصب.
مثلا: إذا ادّعى أحد المال الذي هو في يد الآخر قائلا: إنّي كنت أعطيته إيّاه عارية، و أراد استرداده، و قال المدّعى عليه: كنت بعتني إيّاه، أو: وهبتنيه، ترجّح بيّنة البيع أو الهبة) .
انظر العقود الدرّية ١: ٣٥٥.