تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠
تعريف السيّد اليزدي قدّس سرّه
و زاد فيه السيّد الأستاذ (رضوان اللّه عليه) : (في أمر من الأمور[في] حال حياته) ١ .
لإخراج الوصاية التي هي استنابة في التصرّف بعد الممات.
و كلا القيدين لا لزوم فيهما؛ فإنّ الوصاية ليست استنابة، بل نحو ولاية، و لذا لا ينعزل إلاّ بالخيانة.
و كيف كان، فتعاريف الفريقين لهذه العقود ليست هي الحقيقة، بل شبح منها!
تعريف المصنّف رحمه اللّه
أمّا حقيقة الوكالة فهي: عقد يفيد تسليط الغير على التصرّف في ما له التصرّف فيه.
فإن كان في حال الحياة فقط فهو الوكالة، و إن كان بعد الموت فهو الوصاية.
و قد تكثّر استعمال هذا اللفظ و مشتقّاته في الكتاب الكريم على أنحاء شتّى و أساليب مختلفة:
لاََ إِلََهَ إِلاََّ هُوَ خََالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ٢ ، حَسْبُنَا اَللََّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَكِيلُ ٣ إلى كثير من أمثالهما: وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنََا ٤ ،
[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ١١٩.
[٢] سورة الأنعام ٦: ١٠٢.
[٣] سورة آل عمران ٣: ١٧٣.
[٤] سورة الملك ٦٧: ٢٩.