تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٦٨ - الفصل الأوّل في بيان أوصاف الحاكم
(منها) : أن يكون ذكرا.
فلا يصحّ قضاء المرأة و إن جمعت بقية الشرائط.
و الظاهر أنّه اتّفاقي عند عامّة المسلمين ١ ، و لعلّ (المجلّة) لم تصرّح به؛ لوضوحه.
و (منها) : أن لا يكون أمّيا.
ق-البرّاج في المهذّب ٢: ٥٩٩، و ابن حمزة-على الظاهر-في الوسيلة ٢٠٩، و العلاّمة في قواعد الأحكام ٣: ٤٢٢، و ابن سعيد في الجامع للشرائع ٥٢٢، و الشهيد الأوّل في الدروس ٢: ٦٥، و غيرهم.
و نسب للأشهر في الروضة البهيّة ٣: ٦٢، و للأكثر في المسالك ١٣: ٣٣٠.
و بالنسبة للوصف الخامس-و هو: زيادة التضلّع و التجربة في القضاء-فقد ذهب إليه:
المحقّق في الشرائع ٤: ٨٦٠، و العلاّمة في قواعد الأحكام ٣: ٤٢١، و غيرهما.
و بالنسبة للوصف السادس-و هو: الحفظ و الضبط-فقد ذهب إليه: المحقّق في الشرائع ٤:
٨٦٠، و العلاّمة في قواعد الأحكام ٣: ٤٢١، و الشهيد الأوّل في الدروس ٢: ٦٥، و غيرهم.
[١] و لكن خالف فيه بعض العامّة، كما في المسالك ١٣: ٣٢٩.
و قال الطوسي: (لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شيء من الأحكام.
و به قال الشافعي[و أحمد].
[قارن: حلية العلماء ٨: ١١٤، المغني ١١: ٣٨٠، المجموع ٢٠: ١٥٠-١٥١، مغني المحتاج ٤: ٣٧٥، كفاية الأخيار ٢: ٤٨٨].
و قال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية في ما يجوز أن تكون شاهدة فيه، و هو جميع الأحكام إلاّ الحدود و القصاص.
[انظر: تبيين الحقائق ٤: ١٨٧، الباب ٤: ٨٤].
و قال ابن جرير[الطبري]: يجوز أن تكون قاضية في كلّ ما يجوز أن يكون الرجل قاضيا فيه؛ لأنّها تعدّ من أهل الاجتهاد.
[راجع: حلية العلماء ٨: ١١٤، المغني ١١: ٣٨٠]) . (الخلاف ٦: ٢١٣) .