تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠٤ - الفصل الثاني في ترجيح البيّنات
إلى غير ذلك من التفصيلات المبسوطة في الموسوعات ١ .
ق-و علّق هنا النراقي بقوله: (و هذا محكي عن الشيخ في النهاية، و قد ينسب إلى الصدوق أيضا، و عن القاضي و الطبرسي و الشرائع و النافع و المختلف و الإرشاد و القواعد و نكت الإرشاد و الروضة و المهذّب-ناسبا خلافه إلى الندرة-و التنقيح) . (المستند ١٧: ٣٩١) .
و انظر: النهاية ٣٤٤، المهذّب ٢: ٥٧٨، المؤتلف من المختلف ٢: ٥٦٣، الشرائع ٤: ٨٩٧، المختصر النافع ٢٨٦، إرشاد الأذهان ٢: ١٥٠، التحرير ٢: ١٩٥، قواعد الأحكام ٣: ٤٨٧، المختلف ٨: ٣٩٣، الروضة البهيّة ٣: ١٠٩.
و قد حكي عن الطبرسي في الرياض ١٥: ٢٠٨.
مع العلم بأنّ المقداد السيوري قد نقل هذا القول من غير ترجيح له في التنقيح الرائع ٤: ٢٨١.
الثانية: ترجيح الخارج مطلقا، إلاّ إذا تضمّنت البيّنتان أو بيّنة الداخل ذكر السبب، فيرجّح الداخل.
و علّق النراقي بقوله: (و هذا نسب إلى الشيخ في جملة من كتبه، و قد ينسب إلى القاضي و جماعة. و من المتأخّرين من أنكر ظهور قائل بهذا القول عدا الشيخ في طائفة من كتبه مع تأمّل في بعضها أيضا) . (المستند ١٧: ٣٩١-٣٩٢) .
و مقصوده من قوله: (و من المتأخّرين) هو صاحب الرياض ١٥: ٢٠٨.
و لاحظ الاستبصار ٣: ٤٢.
[١] كالقول: بترجيح الخارج مطلقا، إلاّ مع أعدلية بيّنة الداخل ثمّ أكثريتها، فتترجّح.
و هذا القول للمفيد في المقنعة ٧٣٠-٧٣١.
و قال الشهيد الثاني: (و الترجيح بهاتين الصفتين عمل به المتأخّرون) . (المسالك ١٤: ٨٥) .
و كالقول: بترجيح أكثرهما عددا، و مع التساوي فللحالف، و مع حلفهما أو نكولهما فللداخل.
و نسب هذا القول للإسكافي في المختلف ٨: ٣٨٨، و اختاره من متأخّري المتأخّرين:
الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣: ٢٧١، و شارح المفاتيح، إلاّ أنّهما اقتصرا على تقديم الأكثر، و مع التساوي في العدد يقدّمان بيّنة الخارج.
و كالقول: بالفرق بين السبب المتكرّر كالبيع، و غير المتكرّر كالنتاج و نساجة الثوب.
و هذا القول لابن حمزة في الوسيلة ٢١٩.
ـ