تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧
الجزء الرابع
تتمة الكتاب العاشر
الباب السابع: حقّ المضاربة، و يشتمل على ثلاثة فصول:
الفصل الأول [تعريف و تقسيم المضاربة]
(مادّة: ١٤٠٤) المضاربة نوع شركة على أنّ رأس المال من طرف و السعي و العمل من الطرف الآخر.
و يقال لصاحب المال: ربّ المال، و للعامل: مضارب ١
التعريف الأقرب إلى الحقيقة
هذا التعريف قاصر معنى و عبارة، و الأقرب منه إلى حقيقتها: أنّها معاملة بين اثنين يكون المال من أحدهما و العمل من الآخر على أن يتّجر به و له حصّة في الربح.
[١] ورد: (يدعى صاحب) بدل: (يقال لصاحب) و: (العامل: مضاربا) بدل: (للعامل:
مضارب) في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٥.
و قد عرّف الحنفية المضاربة بتعريف آخر غير ما هو الموجود في المتن، و لكنّه قريب منه جدّا، و هو قولهم: إنّ المضاربة عبارة عن: عقد على الشركة في الربح.
و هي عندهم نوع من الشركة؛ لأنّها شركة في الربح، لا في رأس المال، و ذلك لأنّ رأس المال يكون من أحد طرفي العقد و العمل فيه يكون من الطرف الآخر.
و عرّفها الرامفوري بأنّها: إعارة المال إلى من يتصرّف فيه ليكون الربح بينهما على ما شرطا.
و تعريفات المذاهب الأخرى تجعلها و كالة و إجارة و عقد أو اتّفاق.
قارن: بدائع الصنائع ٨: ٦، بداية المجتهد ٢: ٢٣٦، المغني ٥: ١٣٤، تبيين الحقائق ٥: ٥٢، البناية في شرح الهداية ٩: ٥٣، البحر الرائق ٧: ٢٦٣، مغني المحتاج ٢: ٣٠٩-َ٣١٠، الفتاوى الهندية ٤: ٢٨٥، مجمع الأنهر ٢: ٣٢١، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٤٥-٦٤٦، اللباب ٢: ١٣١.