تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩
المقدّمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالوكالة
تعريف (المجلّة) للوكالة
(مادّة: ١٤٤٩) الوكالة: تفويض أحد أمره لآخر و إقامته مقامه ١ .
هذا التعريف-كما ترى-من الضعف و القصور في الغاية!
و كأنّهم نظروا إلى الوكالة بالمعنى العامّ، لا بالمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء.
تعريف الشهيد الأوّل لها
فقد عرّفها الشهيد قدّس سرّه في (اللمعة) : بأنّها استنابة في التصرّف ٢ .
[١] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٠:
(الوكالة هي: تفويض أحد في شغل لآخر و إقامته مقامه في ذلك الشغل.
و يقال لذلك الشخص: موكّل، و لمن أقامه: وكيل، و لذلك الأمر: موكّل به) .
و هذا هو تعريف الحنفية للوكالة.
و تعريفها عند الشافعية: تفويض شخص ما له فعله ممّا يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته.
و عند المالكية: نيابة في حقّ غير مشروطة بموت النائب و لا أمارة.
و عند الحنابلة: استنابة جائز التصرّف مثله في ما تدخله النيابة.
قارن: بدائع الصنائع ٧: ٤٢٦، تبيين الحقائق ٤: ٢٥٤، مغني المحتاج ٢: ٢١٧، الفتاوى الهندية ٣: ٥٦٠، شرح منتهى الإرادات ٢: ٢٩٩-٣٠٠، مجمع الأنهر ٢: ٢٢١، الشرح الصغير للدردير ٣: ٥٠١-٥٠٢، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥١٠-٥١١.
[٢] اللمعة الدمشقيّة ١٥٩.