تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٤٠
الفصل الثالث: في بيان شروط الشهادة الأساسية ٣١٨
كلام المصنّف رحمه اللّه حول عنوان هذا الفصل ٣١٨
المذكور في (المجلّة) في (مادّتي: ١٦٩٧ و ١٦٩٨) من السخافة بمكان ٣١٩
نقد (مادّة: ١٦٩٩) من (المجلّة) ٣٢٠
اعتبار العدالة في الشاهد ٣٢٣
لم يحسن تحرير هذه المسألة لا فقهاؤنا و لا فقهاء الجمهور ٣٢٤
ما يستفاد من أخبار هذا الباب ٣٢٤
هل تقبل شهادة: أ-الشريك لشريكه؟٣٢٥
ب-الوكيل لموكّله؟٣٢٥
ج-الوصي على مال لموصيه؟٣٢٥
د-القيّم على مال لليتيم؟٣٢٥
هـ-أحد العاقلة بجرح شهود الجناية؟٣٢٥
و-بعض القافلة على قاطع الطريق عليهم؟٣٢٥
قبول شهادة الزوج لزوجته و عليها، كالعكس ٣٢٦
قبول شهادة الأرحام بعضهم لبعض مطلقا حتّى الأب على ولده ٣٢٦
هل تقبل شهادة الولد على أبيه؟٣٢٦
قبول شهادة الصديق لصديقه ٣٢٩
متى لا تقبل الشهادة مطلقا؟٣٣٠
نقد ما في (مادّة: ١٧٠٤) من (المجلّة) ٣٣٠
العداوة الدينية لا تقدح في قبول الشهادة ٣٣١
ضابطة العداوة الدنيوية ٣٣١