تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٣ - الفصل الثالث في بيان إقرار المريض
هذا كلّه في تصرّفات المريض من بيع و عتق و هبة، يعني: عقود المجّانيات أو المغابنات.
أمّا إقرارات المريض بمرض الموت-كما لو أقرّ أنّه باع داره قبلا أو أنّه مديون لزيد بألف و أمثال ذلك لأجنبي أو وارث-ففيه أقوال ١ أصحّها عند جماعة ٢ : أنّه مع التهمة، أي: غلبة الظنّ بأنّ إقراره خلاف الواقع و أنّه إنّما يريد تخصيص المقرّ له بالمال المقرّ به حيث تشهد قرائن الأحوال بذلك-
[١] و هي كالآتي:
أ-النفوذ من الأصل مطلقا.
ذهب إليه: سلاّر في المراسم ٢٠١، و ابن إدريس في السرائر ٢: ٥٠٦ و ٣: ٢١٧.
ب-النفوذ من الأصل في الإقرار للأجنبي مع عدم التهمة، و أمّا إقراره للوارث فمن الثلث على التقديرين.
ذهب إليه المحقّق الحلّي في المختصر النافع ١٦٨.
جـ-النفوذ من الثلث في حقّ الوارث دون تقييد بالتهمة.
ذهب إليه الصدوق في المقنع ٤٨٢.
د-التفريق و التفصيل بين الإقرار بالعين و الدين، و شرط القبول بالأوّل العدالة إذا كان هناك دين يحيط بجميع التركة.
ذهب إليه المفيد في المقنعة ٦٦٢.
هـ-النفوذ من الأصل بالنسبة إلى الأجنبي مطلقا، و بالنسبة إلى الوارث من الثلث إن كان متّهما.
ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة ٢٨٤ و ٣٧٢.
[٢] كالطوسي في النهاية ٦١٧-٦١٨، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ٤١٩، و المحقّق في الشرائع ٣: ٦٩٨-٦٩٩، و العلاّمة في: قواعد الأحكام ٢: ٤١٤، و المختلف ٦: ٣٧١، و الكركي في جامع المقاصد ١١: ١٠٨.
و نسب للأكثر في المسالك ١١: ٩٥.