تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٨ - الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية
الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية
جعل هذه المادّة أساسية و التي قبلها المذكورة في الفصل الثاني غير أساسية لا يبتني على وجه معقول!بل الجميع سواء في الاعتبار، فكما لا عبرة بالشهادة التي تقع خارج مجلس المحاكمة المذكورة في أوّل ذلك الفصل، كذلك لا عبرة بالشهادة في حقوق الناس بدون سبق الدعوى المذكورة أوّل هذا الفصل[في]:
(مادّة: ١٦٩٦) ١ .
مضافا إلى ما أشرنا إليه قبلا من أنّ هذه شروط الحكم حقيقة لا شروط الشهادة؛ فإنّ البيّنة حجّة مطلقا سواء قامت عند الحاكم أو غيره.
فمن قامت عنده البيّنة أنّ هذه الدار ملك زيد صحّ له شراؤها منه و لو لم يحكم الحاكم بذلك و كانت في يد غيره.
و عليه فليست هي شروط أساسية.
[١] نصّ هذه المادّة كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠٩:
(يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس) .
انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ٣٨٣، شرح فتح القدير ٦: ٥٠٠، تبيين الحقائق ٤: ٢٢٩، البناية في شرح الهداية ٨: ٢٠١، البحر الرائق ٧: ١٠٣.