تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١٤ - استدراك
استدراك
تقدّم في (مادّة: ١٧٨٤) صفحة (١٧٩) من هذا الجزء و (مادّة:
١٧٨٦) ١ أنّ الحكم عبارة عن: قطع الحاكم المخاصمة، و ذكرنا-فيما سبق-[في]هذه المادّة: أنّ الحكم هو: القول الصادر لحسم الخصومة.
و كلا التعبيرين غير سديد؛ لأنّهما يشعران بأنّ الحكم مخصوص بما تسبقه خصومة، مع أنّ الحكم أعمّ من ذلك، و لا يلزم في حقيقته تحقّق خصومة معه، كما في الحكم بالأهلّة و النسب و الوقف في بعض فروضه و كثير من أمثال ذلك.
فالأصحّ في الإشارة إلى حقيقة الحكم و جوهر معناه العامّ: أنّه تشخيص موضوع أو وصف ذي أثر شرعي ممّن له أهلية ذلك شرعا.
فالحكم بالهلال-مثلا-تشخيص موضوع ذي أثر شرعي، و هو أنّ اليوم المعيّن هو أوّل يوم من شهر رمضان، فيجب على الناس صيامه، أو أنّه أوّل يوم من شهر شوّال، فيجب عليهم إفطاره و يحرم صيامه.
و كذا الحكم بأنّ الشخص المعيّن هو ابن فلان، فيرث كلّ منهما الآخر.
[١] و ذلك في ص ٤٥٣ و ٤٥٥ من هذا الجزء.
ـ