تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٧ - استعراض لمواد هذا الباب
[استعراض لمواد هذا الباب]
(مادّة: ١٧٤٢) أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول عنه... إلى آخرها ١ .
سند هذا النبوي المشهور: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان» ٢ ، و أحاديث أخرى قريبة منه ٣ ، ممّا يدلّ على أنّ فصل الخصومات إمّا بالبيّنة من المدّعي أو اليمين من المنكر.
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٦ وردت المادّة بالصيغة الآتية:
(أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول من اليمين.
و هو: أنّه إذا أظهر المدّعي عجزه عن إثبات دعواه يحلف المدّعى عليه بطلبه.
و لكن إذا ادّعى أحد على الآخر قائلا: أنت وكيل فلان، و أنكر الوكالة، فلا يلزم تحليفه.
كذلك إذا ادّعى كلّ من الشخصين المال الذي هو في يد آخر بأنّه اشتراه منه، و أقرّ المدّعى عليه بأنّه باعه لأحدهما و أنكر دعوى الآخر، فلا يتوّجه عليه اليمين.
و الاستئجار و الارتهان و الاتّهاب كالاشتراء بالخصوص) .
قارن: تبيين الحقائق ٤: ٢٩٤، البحر الرائق ٧: ٢٠٣، الفتاوى الهندية ٤: ١٣.
[٢] الكافي ٧: ٤١٤، التهذيب ٦: ٢٢٩، الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى ٢: ١ (٢٧:
٢٣٢) .
و لاحظ: الموطّأ ٧١٩، مسند أحمد ٦: ٣٠٧ و ٣٢٠، صحيح مسلم ٣: ١٣٣٧، سنن أبي داود ٣: ٣٠١، سنن الترمذي ٣: ٦٢٤، سنن النسائي ٨: ٢٣٣، السنن الكبرى للبيهقي ١٠: ١٤٩، شرح السنّة ٦: ٨٥، فتح المالك ٨: ٢٤٤.
[٣] راجع الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى ١: ٢، ٦ و ٧: ٤ (٢٧: ٢٢٩ و ٢٣١ و ٢٤٢) .
و كذلك راجع المصادر السنّية المتقدّمة في الهامش السابق.