تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٢٨ - الفصل الثالث في القول لمن، و تحكيم الحال
الفصل الثالث في القول لمن، و تحكيم الحال
(مادّة: ١٧٧١) إذا اختلف الزوج و الزوجة في أمتعة الدار التي سكناها... إلى آخرها ١ .
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ٢٢٠-٢٢١ وردت المادّة بالصيغة التالية:
(إذا اختلف الزوج و الزوجة في أشياء الدار التي سكناها ينظر إلى الأشياء، فإن كانت من الأشياء التي تصلح للزوج فقط-كالبندقية و السيف-أو من الأشياء الصالحة لكلّ من الزوج و الزوجة-كالأواني و المفروشات-ترجّح بيّنة الزوجة.
و إذا عجز كلاهما عن البيّنة فالقول للزوج مع اليمين.
يعني: إذا حلف الزوج أنّ تلك الأشياء ليس لزوجته يحكم بكونها له.
و أمّا في الأشياء الصالحة للنساء فقط-كالحلي و ألبسة النساء-فترجّح بيّنة الزوج.
و إذا عجز كلاهما عن البيّنة فالقول للزوجة مع اليمين.
إلاّ أن يكون أحدهما صانع الأشياء الصالحة للآخر أو بائعها فالقول له مع اليمين على كلّ حال.
مثلا: القرط حلي مخصوص بالنساء، و لكن إذا كان الزوج صائغا فالقول له مع اليمين) .
راجع: تبيين الحقائق ٤: ٣١٢، البناية في شرح الهداية ٨: ٤٦٣-٤٦٦، مجمع الأنهر ٢:
٢٦٨، البحر الرائق ٧: ٢٢٥-٢٢٦، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٦٣، العقود الدرّية ٢: ٣٤، اللباب ٤: ٥٠-٥١.
قال الطوسي: (قال الشافعي: يد كلّ واحد منهما-أي: الزوجين-على نصفه-أي: نصف متاع البيت-يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه، و يكون بينهما نصفين، سواء كانت يدهما من جهة المشاهدة أو من حيث الحكم، و سواء كان ممّا يصلح للرجال دون النساء أو للنساء دون-