تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٩٧ - الفصل الأوّل في بيان تعريف الشهادة و نصابها
ق-جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا يثبت شيء منها بشهادة النساء لا على الانفراد و لا على الجمع) . (الخلاف ٦: ٢٥١) .
قارن: المبسوط للسرخسي ١٦: ١١٤، حلية العلماء ٨: ٢٧٠، بداية المجتهد ٢: ٤٥٩، المغني ١٢: ٥ و ٦، المجموع ٢٠: ٢٥٢ و ٢٥٩، تبيين الحقائق ٤: ٢٠٨، البحر الزخّار ٦: ٢٠.
ثمّ قال: (لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف و القتل الموجب للقود و الوكالة و الوصية إليه و الوديعة عنده و العتق و النسب و الكفالة و نحو ذلك ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال و يطّلع عليه الرجال إلاّ بشهادة رجلين، و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين.
و به قال الشافعي.
[انظر: حلية العلماء ٨: ٢٧٦، المجموع ٢٠: ٢٥٥].
و زاد الشافعي: أنّه لا ينعقد النكاح إلاّ بشهادة رجلين.
[راجع: حلية العلماء ٨: ٢٤٥، المجموع ١٦: ١٩٨].
و قلنا: لا يقع الطلاق إلاّ بشهادة رجلين، و لا مدخل للنساء في هذه الأشياء التي ذكرناها.
و به قال مالك و الشافعي و الأوزاعي و النخعي.
[لاحظ: المدوّنة الكبرى ٥: ١٦١، الميزان الكبرى ٢: ٢٧١].
و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: يثبت كلّ هذا بشاهد و امرأتين، إلاّ القصاص، فإنّه لا خلاف فيه.
[قارن: النتف في الفتاوى ٢: ٧٨٧، المغني ١٢: ٧، تبيين الحقائق ٤: ٢٠٩]) . (الخلاف ٦:
٢٥٢) .
و قال في موضع آخر: (تقبل شهادة النساء على الانفراد في: الولادة و الاستهلال و العيوب تحت الثياب كالرتق و القرن و البرص بلا خلاف. و تقبل عندنا شهادتهنّ في الاستهلال، و لا تقبل في الرضاع أصلا.
و قال الشافعي: تقبل شهادتهنّ في الرضاع أيضا و الاستهلال.
[راجع: حلية العلماء ٨: ٢٧٨، المجموع ٢٠: ٢٥٦ و ٢٦٠].
و قال أبو حنيفة: لا تقبل شهادتهنّ على الانفراد فيهما، بل تقبل شهادة رجل و امرأتين. -