تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣٨ - الفصل الرابع في موافقة الشهادة الدعوى
الفصل الرابع في موافقة الشهادة الدعوى
(مادّة: ١٧٠٦) تقبل الشهادة إن وافقت الدعوى، و إلاّ فلا ١ .
هذا ممّا لا ريب فيه، و لكن ربّما تأتي المناقشة في بعض الأمثلة المذكورة هنا كالمثال الأخير، فإنّ المديون إذا ادّعى أنّه قد أدّى الدين و شهد الشهود أنّ الدائن قد أبرأه، فقد اختلفت الشهادة عن الدعوى؛ ضرورة أنّ الأداء غير الإبراء.
و بالجملة: اللازم مطابقة الشهادة للدعوى تماما.
نعم، لا يضرّ اختلاف التعبير مع وحدة المفاد و وضوح الحال، كما لو ادّعى أنّ الدار لي، و شهد الشهود أنّها ملكه، أو ادّعى أنّ هذه دابّتي اغتصبها
[١] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٠-هي:
(و لكن لا اعتبار للّفظ، و تكفي الموافقة معنى.
مثلا: إذا كان المدّعى به وديعة و شهدت الشهود على إقرار المدّعى عليه بالإيداع، أو كان غصبا و شهدت الشهود على إقرار المدّعى عليه بالغصب، تقبل شهادتهم.
كذلك إذا ادّعى المدين بأنّه أدّى الدين و شهدت الشهود على أنّ الدائن أبرأ المدين تقبل شهادتهم) .
قارن: تبيين الحقائق ٤: ٢٢٩، مجمع الأنهر ٢: ٢٠٥، البحر الرائق ٧: ١٠٣، حاشية ردّ المحتار ٥: ٤٩٢-٤٩٣.