تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٤
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بأحكام الإبراء
(مادّة: ١٥٦١) إذا قال أحد: ليس لي مع فلان نزاع و لا دعوى[... ] إلى آخرها ١ .
حقيقة الإبراء
حقيقة الإبراء هو: إسقاط مال أو حقّ مالي لشخص على آخر،
عدم حاجة الإبراء إلى صيغة، إلاّ إذا كان بطريق الصلح
و هو إيقاع لا عقد، فلا يحتاج إلى إيجاب و قبول، إلاّ إذا كان بطريق الصلح،
لا موضع في الإبراء للفسخ و الإقالة
فإذا سقط لا يعود، فلا موضع فيه للفسخ و الإقالة، كما في:
(مادّة: ١٥٦٢) إذا أبرأ أحد آخر[... ]إلى آخرها ٢ .
[١] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٥:
(إذا قال أحد: ليس لي مع فلان دعوى و لا نزاع، أو: ليس لي عند فلان حقّ، أو: فرغت من دعواي التي هي مع فلان، أو: تركتها، أو: ما بقي لي عنده حقّ، أو: استوفيت حقّي من فلان بالتمام، يكون قد أبرأه) .
لاحظ: الفروع لابن مفلح ٤: ١٩٢، الفتاوى الهندية ٤: ٢٠٤، شرح منتهى الإرادات ٢:
٥٢١، رسالة إعلام الأعلام (ضمن رسائل ابن عابدين) ٢: ٩٤-٩٥ و ٩٦ و ١٠٥.
[٢] صيغة هذه المادّة كالتالي في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٥:
(إذا أبرأ أحد آخر من حقّ يسقط حقّه من ذلك، و ليس له دعوى ذلك الحقّ. راجع مادّة:
٢٥١) .
قارن: رسالة إعلام الأعلام (ضمن رسائل ابن عابدين) ٢: ٩٥ و ١٠٣ و ١٠٥، رسالة تنبيه ذوي الأفهام (ضمن رسائل ابن عابدين) ٢: ٩٠.