تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٩
للعوامل من بقر و آلات أجرتها.
و إلى بعض هذا أشارت:
(مادّة: ١٤٣٩) تكون كلّ الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر... إلى آخرها ١ .
تحرير مسألة: لزوم عقد المزارعة
ثمّ إنّه قد مرّت الإشارة إلى أنّ عقد المزارعة-بعد صحّته-يقع لازما ٢ .
و تحرير ذلك: أنّه إذا وقع على مدّة معيّنة من سنة أو سنتين أو شهرين أو ثلاث لزم، و لكن بشرط أن يكون الأمد صالحا لبلوغ الزرع المعيّن في العقد أو مطلقا.
فلو عيّن وقتا لا يمكن حصول أيّ زرع فيه أو الزرع التي تصلح تلك الأرض له بطلت المزارعة طبعا.
و إن لم يعيّن، فإن كان هناك شيء متعارف و زمان معروف انصرف العقد إليه و تعيّن، و إن لم يكن ذلك فالأصحّ البطلان؛ للجهالة و إن أمكن الصحّة بحمله على زمان يمكن به نضوج الزرع من قمح و نحوه أو خضروات و نحوها.
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٩ ورد: (كلّ) بدل: (جميع) .
أمّا تكملة المادّة فهي: (فإذا كان الآخر صاحب الأرض فيأخذ أجرة أرضه، و إذا كان الزارع فيأخذ أجر المثل) .
قارن: بدائع الصنائع ٨: ٢٧٨، تكملة البحر الرائق ٨: ١٦١، اللباب ٢: ٢٣١.
[٢] مرّت الإشارة إليه في ص ٢٥.