تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٢ - الفصل الثالث في بيان إقرار المريض
و هذا أيضا لا إشكال في نفوذه ١ .
إنّما الخلاف في أنّه ينفذ من الأصل و يخرج الثلث من الباقي، أو أنّه يخرج من الثلث فإن زاد توقّف على الإجازة كالوصية.
المشهور بين المتقدّمين هو الثاني ٢ ، و انعقدت الشهرة بين المتأخّرين على الأوّل ٣ .
و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار.
و لا يبعد ترجيح أخبار الأصل المتضمّنة أنّ الإنسان أحقّ بماله مادام في بدنه روح ٤ .
[١] انظر المسالك ٦: ٣٠٥ و ٣١٦.
[٢] راجع: المقنع ٤٨٢، الخلاف ٤: ١٤٣، المبسوط ٤: ٤٣-٤٤ و ٤٦، الإيضاح ٢: ٥٩٣، جامع المقاصد ١١: ٩٤، الجواهر ٢٦: ٧٧.
و نسب لابن الجنيد و اختاره العلاّمة في المختلف ٦: ٣٦٩.
و نسب للأكثر في المسالك ٦: ٣٠٥.
و في مفاتيح الشرائع (٣: ٢٢٥) : أنّ الأخبار به أكثر و أشهر.
[٣] لاحظ: المقنعة ٦٧١، النهاية ٦٢٠، المهذّب ١: ٤٢٠، السرائر ٣: ١٩٩ و ٢٢١، الجامع للشرائع ٤٩٧، مجمع الفائدة ٩: ٢١٤.
و نسب للأكثر في كشف الرموز ٢: ٩١-٩٢.
و نسب للمشهور بين القدماء في الرياض ١٠: ٣٨٨.
و ادّعي الإجماع عليه في: الانتصار ٤٦٥، الغنية ٢٦: ٣٠٦.
و لاحظ تفاصيل المسألة في الجواهر ٢٦: ٦٣-٩٣.
[٤] راجع: الكافي ٧: ٧-٩، الفقيه ٤: ٢٠١ و ٢٠٢، الوسائل الوصايا ١١: ١٢ و ١٧: ١، ٢، ٧، ٨ و ١٩ (١٩: ٢٧٨ و ٢٨١-٢٨٢ و ٢٩٦ و ٢٩٧ و ٢٩٩) .