تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤
المتعارف.
حال المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة على رأس المال بإذن ربّ المال
(مادّة: ١٤١٨) المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة على رأس المال بإذن ربّ المال يكون مشتركا شركة وجوه ١ .
إذا استدانه المضارب صار شركة وجوه، و الربح بينهما حسب الاتّفاق.
و إذا استدانه على ذمّة ربّ المال فهو مضاربة.
(مادّة: ١٤٢٣) إذا وقّت ربّ المال المضاربة بوقت معيّن فبمضي ذلك الوقت تنفسخ المضاربة ٢ .
لا معنى لتوقيت عقد المضاربة
العقود الجائزة لا معنى لتوقيتها. فلو جعل لها وقتا و أمدا معيّنا جاز لكلّ منهما فسخها متى شاء حتّى لو اشترطها في ضمن عقدها.
و لو قلنا بلزوم الشروط في ضمن العقود الجائزة، فإنّ معنى لزومها:
وجوب العمل بالشرط ما دام العقد، أمّا إذا فسخ أحدهما فلا عقد و لا شرط، خلافا لما يظهر من بعض أساتيذنا ٣ .
نعم، لو شرط بقاء العقد الجائز و عدم فسخه إلى أمد معيّن في ضمن عقد لازم-كبيع أو إجارة أو غيرهما-لزم الشرط و العقد، فتدبّره جيّدا.
(مادّة: ١٤٢٤) إذا عزل ربّ المال المضارب يلزم إعلامه بعزله،
[١] وردت زيادة: (بينهما) بعد: (مشتركا) في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٧.
انظر بدائع الصنائع ٨: ٣٨ و ٣٩.
[٢] وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٧.
راجع: بدائع الصنائع ٨: ٥٣، البحر الرائق ٧: ٢٦٥، مجمع الأنهر ٢: ٣٢٥، اللباب ٢: ١٣٣.
[٣] هو السيّد اليزدي في العروة الوثقى ٢: ٤٣٠.